المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو، المشار إليهما فيما يأتي معاً "بالطرفين" وبصورة منفصلة "بالطرف"،
– رغبةً منهما في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة القائمة بين الشعبين وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة،
– ورغبةً منهما في تطوير وتعزيز التعاون في مجال المحروقات باعتباره قطاعا استراتيجيا لاقتصاديهما،
– واعترافاً منهما أن التعاون في مجال المحروقات سيحقق منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية متبادلة للطرفين،
– واقتناعاً منهما بأن مذكرة التفاهم هذه ستخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات، وذلك على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، مع مراعاة أولوياتهما واستراتيجياتهما.
المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا البلدين، على تطوير التعاون في المجالات الآتية :
• فرص الاستثمار لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو،
• إمكانية تدخل شركة سوناطراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمات البترولية وتوريد المعدات،
• تبادل التجارب والخبرات الجزائرية في تطوير قطاع الغاز، خاصة الغاز الطبيعي المسال (GNL)،
• التعاون بين شركة سوناطراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو (SNPC)،
• التعاون في مجال المصب النفطي،
• تبادل الخبرات والمساعدة الفنية في مجال البتروكيماويات،
• تبادل الخبرات والمساعدة الفنية في مجال تطوير وترقية استخدام غاز البترول المسال (GPL)،
• تبادل الخبرات في مجال تخفيض البصمة الكربونية في صناعة المحروقات،
• تبادل الخبرات في مجال إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات،
• تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات، إنشاء وتنظيم هيئات الضبط وترقية الأنشطة في قطاع المحروقات،
• تبادل التجارب والخبرات والمساعدة في مجال إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمجال المنجمي للمحروقات،
• تبادل التجارب والخبرات في مجال إعداد العقود النموذجية للتنقيب عن النفط واستغلاله،
• تبادل التجارب في مجال المراقبة الفنية والصحة والسلامة والبيئة (HSE) في مراقبة سلامة المنشآت البترولية،
• تبادل الخبرات فيما يتعلق بالجوانب البيئية والتحديات المتعلقة بأنشطة المحروقات من حيث الوقاية والحماية والمراقبة وإعادة الترميم،
• تبادل الخبرات في مجال التدقيق في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتحقيق في الحوادث الصناعية،
• التكوين وتطوير رأس المال البشري في جميع المهن المتعلقة بقطاع المحروقات.
وأي مجال آخر للتعاون يتعلق بموضوع مذكرة التفاهم هذه، يحدده الطرفان.
يعمل الطرفان على تحديد ودراسة مشاريع محددة في المجالات المذكورة أعلاه. يخضع كل مشروع تعاون محدد قد يقرر في إطار مذكرة التفاهم هذه، إلى إبرام اتفاق خاص بين الطرفين.