المادة 11
الإنهاء يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار كتابي مسبق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهاء العمل بها.
لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على إنجاز المشاريع والبرامج الجارية بموجب مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر ببرازافيل في 21 مايو سنة 2024، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الكونغو الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير المحروقات محمد عرقاب برونو جون ريشارد ايتوا 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم