مرسوم رئاسي رقم 25-179
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-179 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024
المادة 10
التعديل يجوز للطرفين تعديل مذكرة التفاهم هذه، في أيّ وقت، باتفاق مشترك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ.