المادة 9
المبادئ الختامية الخاصة بالسريان والتعديل والإنهاء أولاً : تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار من الجانب الجزائري للجانب المصري بإتمام الإجراءات القانونية، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وتبقى المذكرة سارية لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتقدم أحد الطرفين بإشعار تحريري بإنهائها قبل مدة ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها الأولى أو المجددة.
ثانياً : يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بالموافقة الكتابية المتبادلة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية من خلال ملاحق تعد جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات التي اتبعت لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن مقترح التعديل، يحق للطرف طالب التعديل إخطار الطرف الآخر بإنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تظل سارية لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ ذلك الإخطار.
ثالثاً : لا يترتب على إنهاء مذكرة التفاهم هذه أي تأثير سلبي أو أضرار على أي أنشطة أو التزامات أنشئت بموجب مذكرة التفاهم هذه.
حرّرت هذه المذكرة ووقّعت في القاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مصر العربية الشّعبيّة وزير البريد وزير الاتصالات والمواصلات السلكية وتكنولوجيا المعلومات واللاسلكية كريم بيبي تريكي عمرو سميح طلعت H