مرسوم رئاسي رقم 25-178
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-178 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023
المادة 8
تسوية الخلافات يجب أن تسوى كل الخلافات بين الطرفين حول تفسير و/ أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا بالتراضي من خلال التشاور و/أو مفاوضات فيما بينهما عبر القنوات الدبلوماسية دون اللجوء إلى طرف ثالث أو للتحكيم الدولي.