المادة 6
حماية الملكية الفكرية
• يتفق الطرفان على أن المعلومات المتبادلة بينهما لا يجوز إفشاؤها إلى طرف ثالث من دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، وإعلام بعضهما البعض، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها فى إطار مشروعات البحث المشتركة،
• في حالة فسخ مذكرة التفاهم هذه، يتفق الطرفان على أن الأحكام المذكورة في هذه المادة تبقى سارية المفعول،
• يجب حماية الملكية الفكرية التي يتمتع بها كل طرف وفقاً للتشريعات ذات الصلة ببلد كل طرف ووفقاً لقواعد الاتفاقات الدولية التي يلتزم بها كل طرف،
• في إطار مذكرة التفاهم هذه، يحتفظ كل من الطرفين بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقاً.