مرسوم رئاسي رقم 25-178
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-178 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023
المادة 5
التمويل والموارد
• يتم إنجاز كافة نشاطات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه، وفقاً للوفرة المالية لكل بلد وطبقاً للقوانين والتنظيمات السارية فيهما،
• يمكن للطرفين اللجوء إلى هيئات تمويل، للتغطية الكلية أو الجزئية للتكاليف المالية الناتجة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.