المادة 4
آليات المتابعة والتنسيق والتنفيذ
• يقر الطرفان بإلزامية التقيّد بنفاذ أحكام هذه المذكرة على ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات السارية في كلا البلدين،
• لغرض تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة (يُشار إليها فيما يأتي ب ”اللّجنة“)، تتشكل من ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وكذا الهيئات المصرية والجزائرية المعنيّة بإنجاز كل واحد من المشروعات المحدّدة، ويمكن أن تستشير كل شخص مؤهل من شأنه أن يعينها في أعمالها.
– تتمثل مهام اللّجنة فيما يأتي : * إعداد برنامج عمل سنوي يُدرج فيه كافة الفاعلين المعنيين والأهداف المنشودة والآجال المسطرة والأموال الضرورية، مع دراسته والمصادقة عليه، * متابعة تنفيذ عمليات التعاون المشروع فيها من قبل هيئات ومؤسسات البلدين، ومراجعة نتائجها، * إعداد تقرير لكل حكومة حول حالة تقدم النشاطات والبرامج حيز التنفيذ طبقاً لمذكرة التفاهم هذه، * ضمان الاتصال بين الهيئات / المؤسسات المعنية لكل بلد من أجل تسهيل تنفيذ البرامج المعدة طبقاً لمذكرة التفاهم هذه.