المادة 3
مجالات التعاون تشمل مجالات التعاون بين الطرفين القطاعات الآتية :
أ) التعاون في مجال السياسة والتنظيم :
• التشاور والتعاون وتبادل الخبرات في مجال إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه،
• تبادل التجارب والخبرات في المسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع،
• تبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات،
• تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، بما فى ذلك التعاون فى مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن فى استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبريد في كلا البلدين،
• تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة وتحسين كفاءة النطاق العريض، بشكل يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي، وذلك عبر التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
ب) التعاون التقني بين المؤسسات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :
دعم وتنشيط حاضنات الأعمال وبرامج رعاية الابتكار من خلال :
• تمكين رواد الأعمال فى مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية،
• تفعيل دور مسرعات وحاضنات الأعمال والمستثمرين فى رأس المال المغامر فى مجال التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشآت التقنية، وذلك بما يتفق مع الأنظمة والقوانين السارية في البلدين،
• تنظيم مبادرة جزائرية مصرية للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتشكيل فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين،
• تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين الدولتين فى مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تركز على أهم التكنولوجيات المعمول بها عالمياً فى مجال تكنولوجيا المعلومات،
• تفعيل برنامج المحتضن الزائر بين الطرفين (برنامج استقبال المؤسسات الناشئة بالجزائر ومصر)،
• تعزيز كفاءات البلدين فى مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من خلال برامج تكوينية وتكوين المدربين،
• إقامة التآزر والتعاون الدولي بين المؤسسات الناشئة الجزائرية والمصرية وتعزيز إجراءات التنقل نحو البلدين وهذا بوضع برامج Landing Soft،
• تحفيز تطوير وتدعيم دخول وتغلغل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى المناطق النائية بهدف تقديم فرص جديدة لتنظيم المشروعات والتنويع الاقتصادي،
• التعاون مع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الأقطاب التكنولوجية الجزائرية للاستفادة من الخبرات المصرية المستخلصة والمكتسبة فى مجال التطوير، وإنشاء وتسيير الحظائر التكنولوجية المطابقة للمعايير الدولية، من أجل تكنولوجيات وابتكارات جديدة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ت) التعاون في مجال التحول الرقمي :
• تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المجالات،
• تبادل الخبرات فى مجال الحكومة الإلكترونية وغيرها من تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالعلاقة بالقطاعات التنموية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ث) التعاون في مجال البريد :
• تعزيز التعاون بين مشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفعالية الخدمات البريدية، لا سيما عن طريق تشجيع تطوير المشروعات المتعلقة بما يأتي : * الخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة، * التغطية البريدية وتوفير الخدمات الجوارية، * الترويج للتجارة الإلكترونية، * الطباعة، لا سيما طباعة الطوابع البريدية، من خلال إصدار مشترك لطابع بريدي يخلد ذكرى أو معلم مشترك بين البلدين، من شأنه تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين.
ج) تنمية القدرات والتدريب والتنمية البشرية :
• يتفق الطرفان على التعاون في تنظيم أنشطة خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد لتحسين المهارات والخبرات، فضلاً عن بناء مجتمع معلومات شامل من خلال آليات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبريد المناسبة للتدريب، عن طريق : * التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة في البلدين، سواء على مستوى البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، أو على مستوى البحث والتطوير، * المشاركة فى الندوات والملتقيات ذات الصلة بمجال ومهام المؤسسات التعليمية المتخصصة لكلا البلدين.
ح) تعزيز وتشجيع شراكات الأعمال :
• يتفق الطرفان على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للانخراط في مشروعات مشتركة والاستثمار فى مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بكلا البلدين.