مرسوم رئاسي رقم 25-178
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-178 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023
المادة 2
السلطات المختصة الهيئات المنفذة المخولة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه :
• عن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
• عن جمهورية مصر العربية : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.