المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
ديباجة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وحكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفان"، وانطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والرغبة في تطوير العلاقات وتعزيز روابط وأواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمصري، وإيماناً بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التنمية الشاملة فى البلدين، ورغبة منهما في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بهدف دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة.
تلاقت إرادة الطرفين، واتفقا على الآتي :