مرسوم رئاسي رقم 25-178
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-178 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023
المادة الأولى
أهداف التعاون تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إرساء إطار عام لتعزيز التعاون الثنائي فى المسائل المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، والذي على أساسه يتم إنشاء أطر تعاون أخرى شريطة أن يتم هذا التعاون وتبادل الخبرات في إطار القوانين والنظم والسياسات الوطنية سارية المفعول في كلا البلدين، وألاّ يمس، بأي حال من الأحوال، الإجراءات المتعلقة بحماية المصالح الوطنية لأي من الطرفين أو يحد منها.