مرسوم رئاسي رقم 25-177
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-177 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة 9
تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، وديًا، عن طريق التشاور بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة