المادة 8
السرّية 1 – يُحافظ كل طرف على سرية المعلومات والوثائق والبيانات الأخرى التي يتلقاها أو يُزوّد بها الطرف الآخر من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. 2 – إذا رغب أي من الطرفين في الكشف عن البيانات و/أو المعلومات السرّية الواردة من الطرف الآخر أو الناتجة عن التعاون والأنشطة بموجب هذا الاتفاق إلى أي طرف ثالث، فيجب على الطرف المُفصح الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر قبل أن يتم الكشف عنها. 3 – تظل أحكام هذه المادة ملزمة لكلا الطرفين، بغض النظر عن إنهاء هذا الاتفاق.