مرسوم رئاسي رقم 25-177
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-177 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة 6
أحكام مالية 1 – يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به والناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق، ما لم يُقرّر الطرفان معاً خلاف ذلك. 2 – يتم تحمل التكاليف الناجمة عن أي أنشطة مشتركة بموجب هذا الاتفاق بصورة مشتركة يقرّرها الطرفان على أساس كل حالة على حدة، ورهناً بتوفر الأموال. 3 – بناء على اتفاق متبادل، يمكن الطرفين السعي للحصول على مساعدة مالية من طرف ثالث من أجل تنفيذ أنشطة معيّنة، بموجب هذا الاتفاق.