المادة 5
اللجنة المشتركة 1 – يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة (يشار إليها فيما يأتي باسم ”اللجنة المشتركة“)، والتي تتكوّن من ممثلين عن كل طرف. 2 – تتولى اللجنة المشتركة تنسيق تنفيذ أنشطة التعاون التي تقع ضمن نطاق هذا الاتفاق. 3 – يتفق الطرفان على تشكيلة اللجنة المشتركة، وكذا جدول أعمالها وتاريخ ومكان الاجتماعات. 4 – تجتمع اللجنة المشتركة، بصفة منتظمة، عند الحاجة، بالتناوب في الجزائر وإندونيسيا. ويمكن عقد الاجتماعات من خلال التحاضر المرئي أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان. 5 – تقوم اللجنة المشتركة بتنسيق الاجتماعات ونشاطاتها وتقديم تقارير عن نتائجها إلى الوزيرين المكلّفين بالطاقة والمناجم لكلا البلدين.