مرسوم رئاسي رقم 25-177
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-177 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة 4
السلطات المختصة لتنفيذ هذا الاتفاق، يعين الطرفان السلطات الآتية : 1 – عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلّفة بالطاقة والمناجم، 2 – عن حكومة جمهورية إندونيسيا : الوزارة المكلّفة بالطاقة والموارد المعدنية.