المادة 3
أشكال التعاون تتمثل أشكال التعاون بموجب هذا الاتفاق فيما يأتي : 1 – تبادل المعلومات والمعرفة والتجارب فيما يتعلّق بالسياسات والتنظيمات والمعايير الخاصة بكلا البلدين، 2 – إقامة تواصل بين الشركاء المحتملين في كلا البلدين بغرض خلق فرص للتعاون، 3 – تسهيل تحديد وتعزيز مشاريع الشراكة المشتركة بين الشركات الجزائرية والإندونيسية وتنظيم الزيارات وورش العمل والندوات، 4 – تعزيز التعاون وخطط الاستثمار بين شركات كلا البلدين، 5 – تعزيز المشاريع المشتركة التي تقدّمها الشركات المهتمة من كلا الطرفين بشأن تشييد البنية التحتية للطاقة وصيانتها، 6 – بناء القدرات من خلال ورش العمل والتعليم والتدريب والمؤتمرات، 7 – نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون التقني، و 8 – أي شكل آخر من أشكال التعاون يتم الاتفاق عليه، كتابيا بين الطرفين.