المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا، المشار إليهما فيما يأتي معًا ب ”الطرفين“، وعلى حدة ب ”الطرف“،
– نظرًا للإرادة المتبادلة بين الطرفين لمواصلة تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
– وإدراكاً للمصلحة المشتركة للطرفين في تطوير أنشطة التعاون في مجال الطاقة والمناجم،
– وإيماناً منهما بأن مثل هذا التعاون سيساهم في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين،
– وبالإشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني الموقّع في جاكرتا في 28 أبريل سنة 1995 (”اتفاق 1995 ”)،
– ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء إطار مؤسساتي للتعاون لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
المادة 2 مجالات التعاون 1 – يتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
أ) الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز، بما في ذلك المنبع والمصب،
ب) تطوير الكهرباء ومحطات الطاقة،
ج) تطوير الطاقة المتجدّدة وحفظ الطاقة،
د) سلسلة القيمة الخاصة بالتعدين، بما في ذلك نشاطات القيمة المضافة، و
ه) أي مجال آخر للتعاون يُقرّره الطرفان معاً. 2 – ومن أجل تسهيل تنفيذ المجالات المذكورة أعلاه، يمكن الطرفين التوصل إلى ترتيبات تنفيذ مناسبة.