مرسوم رئاسي رقم 25-177 · ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-177 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.