المادة 12
الإنهاء 1 – يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائه. 2 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي مشروع أو برنامج أو نشاط في طور الإنجاز، تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بالجزائر، في 20 ديسمبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية. ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة إندونيسيا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون والجالية الوطنية الخارجية بالخارج أحمد عطاف ريتنو ل.ب. مارسودي