مرسوم رئاسي رقم 25-177
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-177 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة 11
التعديل يمكن الطرفين تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويشكّل جزءا لا يتجزأ منه.