مرسوم رئاسي رقم 25-176
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-176 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر
المادة 3
تستبدل عبارتا ”وزير التجارة وترقية الصادرات“ و ”وزارة التجارة وترقية الصادرات“ في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بعبارتي ”الوزير المكلف بالتجارة الخارجية“ و“الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية“.