مرسوم رئاسي رقم 25-172
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-172 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون تنظيميّة