مرسوم رئاسي رقم 25-172
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-172 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (954.424.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، والموزع طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم.