المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ – إعداد :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
– حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالنشاطات والوسائل المستعملة من طرف المركز وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل.
ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يتخذ الوزير المكلف بالثقافة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.