مرسوم رئاسي رقم 25-162
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها التي كان يحوزها المركز المحل، إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.