مرسوم رئاسي رقم 25-162
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المعدل.