مرسوم رئاسي رقم 25-160
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H