مرسوم رئاسي رقم 25-160
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 4
تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر.