مرسوم رئاسي رقم 25-160
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 3
يستفيد أعضاء المكتب وأعضاء اللجان المتخصصة من تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
– عشرة آلاف دينار (10.000 دج) لأعضاء المكتب،
– ستة آلاف دينار (6.000 دج) لأعضاء اللجان المتخصصة.
لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد (1) . 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م