مرسوم رئاسي رقم 25-160
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.