مرسوم رئاسي رقم 25-159
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة
المادة 2
يتم دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليهافي القرار رقم 2024 - -BG R105 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه.