المادة 9
اللجنة الاستشارية 1 – تضطلع اللجنة الاستشارية كهيئة استشارية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بدور رئيسي في :
أ) العمل كمنتدى للتعاون بين القطاعين العام والخاص حول النمو الأخضر، و
ب) إسداء المشورة للمجلس حول استراتيجية المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأنشطته، بما في ذلك ما يتعلق بأي تعاون وروابط بين المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ونشطاء آخرين يمكن إقامتها وفقا للمادة 16 . 2 – تتألف اللجنة الاستشارية من خبراء قادة وذوي صلة ونشطاء من غير الدول. يتم تقديم الطلبات للعضوية في اللجنة الاستشارية إلى المدير العام خطيا ويوافق عليها المجلس وفقا للمادة 5.8 .ه . 3 – تنعقد اللجنة الاستشارية في دورات عادية مرة في السنة إلاّ إذا قررت خلاف ذلك. 4 – تعتمد اللجنة الاستشارية قانونها الداخلي، ويمكنها انتخاب رئيس ونائب للرئيس. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة