المادة 8
المجلس 1 – يقوم المجلس بمهمة الهيئة التنفيذية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، ويكون، تحت إشراف الجمعية، مسؤولا عن توجيه أنشطة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI . 2 – لا يتألف المجلس من أكثر من سبعة عشر عضوا، على الشكل الآتي :
أ) خمسة أعضاء مساهمين تنتخبهم الجمعية،
ب) خمسة أعضاء مشاركين تنتخبهم الجمعية،
ج) خمسة خبراء أو ناشطين من غير الدول يمكنهم المساهمة بصورة كبيرة في تحقيق أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، يعيّنهم المجلس،
د) البلد المضيف الذي يحظى بمقعد دائم في المجلس، و
ه) المدير العام من دون التمتع بحق التصويت. 3 – يخدم أعضاء المجلس المحددين في الفقرات 2 (أ(و)ب) و(ج) لمدة سنتين، باستثناء ما تنص عليه الفقرة .4 4 – تكفل الجمعية أن يكون حوالي نصف أعضاء المجلس الأوليين المنتخبين بموجب الفقرات 2 (أ(و)ب(و)ج) يتم انتخابهم لمدة أولية مدتها سنة واحدة، وذلك لغرض استمرارية عضوية المجلس. 5 – تتمثل مهام المجلس، تحت إشراف الجمعية، في :
أ) ترشيح مدير عام لتعيينه من قبل الجمعية،
ب) الموافقة على استراتيجية المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI ومراجعة النتائج والمراقبة وإطار التقييم،
ج) الموافقة على برنامج العمل السنوي والميزانية،
د) الموافقة على البيانات المالية المدققة،
ه) الموافقة على دخول أعضاء جدد إلى اللجنة الاستشارية، وفقا للمادة 2.9،
و) الموافقة على مقاييس اختيار برنامج البلد، والذي ينبغي أن يتماشى مع أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، ويستند، من بين أمور أخرى، على معايير موضوعية،
ز) الموافقة على عضوية لجان المجلس الفرعية، و
ح) القيام بأي مهام أخرى توكلها له الجمعية أو منصوص عليها في مواضع أخرى من هذا الاتفاق. 6 – يحق لكل عضو في المجلس الإدلاء بصوت واحد، ما عدا المدير العام. 7 – لا يدخر المجلس جهدا للتوصل إلى قرارات بالإجماع.
وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، بناء على طلب الرئيس، وكحل أخير، يتم اعتماد القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والناخبين، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. فضلا عن ذلك، يتطلب اعتماد القرارات أغلبية الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. ولتفادي الشك، يمكن اتخاذ القرارات بإجراء خطي بين اجتماعات المجلس. 8 – يعتمد المجلس قواعد الإجراءات بالإجماع في جلسته الأولى. 9 – ينتخب المجلس رئيسا واحدا ونائبين للرئيس لمدة سنتين. 10 – يقوم الرئيس، بدعم نائبي الرئيس، بترؤس المجلس ويقوم بالواجبات الموكلة إليه /إليها. 11 – يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس أثناء انعقاد دوراته. 12 – من أجل التنسيق والتشغيل الفعال، يحق للمجلس إنشاء لجان فرعية، تتضمن عند الضرورة، لجنة فرعية تسهيلية ولجنة فرعية للموارد البشرية ولجنة فرعية للبرامج ولجنة فرعية للتدقيق والمالية. يرأس اللجنة الفرعية للتدقيق والمالية عضو مساهم.