المادة 7
الجمعية 1 – إنّ الجمعية هي الهيئة العليا للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وتتألف من أعضاء. 2 – تجتمع الجمعية مرة كل سنتين في دورات عادية، أو كما تقرر الجمعية. وتعقد دورة استثنائية للجمعية بمبادرة ثلث أعضائها. وتعقد دورات الجمعية في مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، إلاّ إذا قررت الجمعية غير ذلك. 3 – تعتمد الجمعية قواعد إجراءاتها بالإجماع في دورتها الأولى. لتفادي الشك، يرجح هذا الاتفاق في حال عدم اتساق بين هذا الاتفاق وقواعد الإجراءات. 4 – يحق للجمعية منح صفة مراقب للكيانات من غير الدول، كالمنظمات الحكومية الدولية والشركات الخاصة ومعاهد البحث والمنظمات غير الحكومية NGOs، وذلك بناء على مقاييس توافق عليها الجمعية. ويحق للممثلين ذوي صفة مراقب المشاركة في النقاشات في الجمعية، ولكنهم لا يتمتعون بحقوق تصويت في مداولات الجمعية. ويمكن وضع المزيد من الأحكام المتعلقة بمشاركة المراقبين في الجمعية في قواعد الإجراءات المشار إليها في الفقرة .3 5 – وتشمل مهام الجمعية :
أ) انتخاب أعضاء المجلس، وفقا للمادة 2.8، واعتبارا لمبدأ التناوب،
ب) تعيين المدير العام الذي يرشحه المجلس،
ج) النظر في تعديلات هذا الاتفاق واعتمادها وفقا للمادة 24،
د) إسداء المشورة حول التوجه الإجمالي لعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI،
ه) تقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI،
و) استلام تقارير من أمانة السر حول المسائل الاستراتيجية والعملية والمالية، و
ز) تقديم التوجيه حول الشراكات التعاونية والروابط مع هيئات دولية أخرى، وفقا للمادة 16 . 6 – يحق لكل عضو الإدلاء بصوت واحد. 7 – يمارس الأعضاء الذين يتمثلون في منظمات التكامل الإقليمية، في المسائل التي تكون هذه الأخيرة مسؤولة عنها وفقا للمادتين 4.5 و 5.5، حقهم في التصويت مع عدد أصوات يساوي عدد دولها الأعضاء التي تكون أطرافا في الاتفاق.
سيتم تضمين كيفيات ممارسة حقوق العضوية في الترتيب المنفصل المنصوص عليه في المادة 4.5 والتي يتم التفاوض عليها قبل عضوية منظمات التكامل الإقليمية. 8 – لا تدخر الجمعية جهدا للتوصل إلى قرارات بالإجماع.
وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، بناء على طلب الرئيس، وكحل أخير، يتم اعتماد القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والناخبين، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. فضلا عن ذلك، يتطلب اعتماد القرارات أغلبية الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. لتفادي الشك، يمكن اتخاذ القرارات بإجراء خطي بين اجتماعات الجمعية. 9 – تنتخب الجمعية رئيسا واحدا ونائبين للرئيس لمدة سنتين. 10 – يقوم الرئيس، بدعم من نائبي الرئيس، بترؤس الجمعية ويقوم بالواجبات الموكلة إليه / إليها. 11 – يكون الرئيس مسؤولا عن الجمعية أثناء انعقادها. 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م