المادة 5
العضوية 1 – تصبح الدولة أو منظمة التكامل الإقليمية(1) عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI عندما تصبح طرفا في هذا الاتفاق. إنّ العضوية في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI مفتوحة أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو منظمة تكامل إقليمية تؤيد أهداف GGGI الواردة في المادة .2 2 – لا يكون أي عضو، بسبب وضعيته أو مشاركته في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، مسؤولا عن أعمال هذا الأخير أو تقصيره أو التزاماته. 3 – تتمتع الدول الموقّعة ومنظمات التكامل الإقليمية التي لم تقدم وثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة إلى المدير معينة، والتي نقل إلى الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة العام بحلول دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في الجلسة الأولى من الجمعية، بالصفات عينها كالأعضاء، بما في ذلك الحق في التصويت والقدرة على الانتخاب والخدمة في المجلس.
ولتفادي الشك، لا تنطبق هذه الفقرة على الجلسات التالية للجمعية. 4 – تلزم كل منظمة تكامل إقليمية تصبح طرفا في الاتفاق من دون أن تكون أيا من دولها الأعضاء طرفا فيه بكافة الالتزامات بموجب الاتفاق. وفي حال كان لهذه المنظمات دولة واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاق، تقرر المنظمات ودولها الأعضاء إزاء مسؤولياتها لأداء التزاماتها بموجب الاتفاق. ويتم التفاوض على ترتيب منفصل بشأن كيفيات ممارسة العضوية قبل العضوية بالنسبة لمنظمات التكامل الإقليمية، ومن ثم موافقة الجمعية عليه. 5 – في وثيقة مصادقتها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، تعلن منظمات التكامل الإقليمية عن مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها الاتفاق. كما تبلغ هذه المنظمات جهة الإيداع، الذي يبلغ بدوره الأطراف بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها.