المادة 4
النشاطات بغية تحقيق أهدافه، يقوم المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بأنواع الأنشطة الآتية :
أ) توفير الدعم للبلدان النامية والناشئة في مجال بناء القدرات من أجل تصميم وتطبيق خطط نمو أخضر على المستوى الوطني والإقليمي أو المحلي لتسهيل تقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي،
ب) متابعة البحث لتطوير الجانب النظري والتطبيقي للنمو الأخضر، وذلك بالاستفادة من تجربة الحكومات والصناعات بصورة خاصة،
ج) تسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة تمكينية للاستثمار والابتكار والإنتاج والاستهلاك المتسم بكفاءة استخدام الموارد، وكذا نشر الممارسات الجيدة،
د) نشر المعرفة القائمة على الأدلة وتعزيز التوعية العامة إزاء النمو الأخضر والتنمية المستدامة، و
ه) القيام بأي أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI .