المادة 3
التعريفات لأهداف هذا الاتفاق :
أ) يعني ”العضو المساهم“، عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، والذي قدم مساهمة مالية متعددة السنوات من تمويل جوهري لا يقل عن 15 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، أو 10 مليون دولار للسنتين الأولى والثانية. ويبقى مستوى وطبيعة المساهمة المطلوبة للتأهل لصفة عضو مساهم قيد المراجعة من قبل الجمعية، ويمكن تعديلها من قبل الجمعية بالإجماع من أجل دعم نمو المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI مع مرور الزمن،
ب) يعني ”عضو مشارك“، عضوا في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، والذي لا يكون عضوا مساهما كما هو محدد في الفقرة (أ)،
ج) يعني ”الأعضاء الحاضرون والناخبون“ الأعضاء الحاضرين والذين يدلون بصوت إيجابي أو سلبي، ويكون النصاب لاتخاذ أي قرار في الجمعية أو المجلس الأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة المعنية. ولتفادي الشك، يتم احتساب الدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة، بموجب