المادة 2
ينشرهذا المرسوم وكذا نص الاتفاق في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، إنّ أطراف هذا الاتفاق،
– إذ تقر بأن تكامل النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ضروريان لمستقبل البشرية،
– إذ تدرك الحاجة لتطوير ونشر نموذج جديد من النمو الاقتصادي - النمو الأخضر- الذي يستهدف في الوقت عينه الأداء الاقتصادي والاستدامة البيئية، مما يدعم في النهاية التحول في النموذج العالمي نحو اقتصاد مستدام،
– إذ تدعم التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة، بما في ذلك المجتمعات الأكثر فقرا في تلك البلدان والبلدان الأقل تطورا، من خلال استراتيجيات نمو خضراء فعالة وخطط تؤدي إلى تقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي بطريقة مستدامة بيئيا،
– إذ تسعى لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع الدولي من خلال الحوار والتعلم الجماعي والتعاون بين البلدان المتطورة والنامية وبين القطاعين العام والخاص،
– إذ تساهم في النتيجة الناجحة لعملية الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة وتحقيق أهداف أخرى متفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، كاستئصال الفقر المدقع والجوع وتأمين الاستدامة البيئية وتطوير شراكات عالمية للتنمية،
– إذ تسعى إلى مواصلة التعاون الوثيق مع منظمات دولية أخرى ومؤسسات مالية دولية تعزز النمو الأخضر،
– إذ تفهم أن تصميم نمو أخضر وتطبيقه يتطلبان استمرارية ومنظورا بعيدي الأمد،
– إذ تلاحظ أن نوعا جديدا من المنظمات الدولية متعددة التخصصات ومتعددة أصحاب المصلحة ضروري من أجل التصدي للتغير المناخي بفعالية وتطبيق استراتيجيات تنموية منخفضة الكربون،
– وإذ ترغب في إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI كمنظمة دولية، اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الإنشاء 1 – يتم بموجب هذا الاتفاق إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI كمنظمة دولية (يشار إليه فيما يأتي ب GGGI .) 2 – يقع مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI في سيول، جمهورية كوريا. 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م
المادة 2 الأهداف يعزز المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI التنمية المستدامة للبلدان النامية والناشئة، بما في ذلك البلدان الأقل تطورا، من خلال :
أ) دعم ونشر نموذج جديد للنمو الاقتصادي : النمو الأخضر، وهو تقدم متوازن من النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية،
ب) استهداف الجوانب الأساسية للأداء والمرونة الاقتصاديين، وتقليص الفقر وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي، وكذلك الجوانب الأساسية الخاصة بالاستدامة البيئية كالتخفيف من التغير المناخي والتكيف وحماية التنوع البيولوجي وتأمين الوصول إلى طاقة نظيفة وغير مكلفة وإلى مياه وأرض نظيفة،
ج) وابتكار وتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للبلدان النامية والناشئة من خلال شراكات بين البلدان المتطورة والنامية وبين القطاعين العام والخاص.