المادة 28
الإنهاء 1 – يمكن إنهاء هذا الاتفاق فقط من خلال قرار بالإجماع لكافة الأعضاء في الجمعية. 2 – لا يسري أي قرار يتم اتخاذه بموجب الفقرة 1 قبل مرور اثني عشر شهرا، إلا إذا قررت الجمعية بالإجماع غير ذلك. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي مشروع أو برنامج تم الالتزام به بموجب هذا الاتفاق، ولم يتم تنفيذه كاملا عند وقت إنهائه، إلاّ إذا قررت الجمعية بالإجماع غير ذلك. 4 – عند الإنهاء، يمكن الجمعية الموافقة بالإجماع على نقل ممتلكات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأصوله إلى هيئة دولية واحدة أو أكثر، تكون لديها نفس، أو إلى حد كبير، نفس أهداف المعهد المنصوص عليها في المادة .2 وبخلاف ذلك، يمكن إعادة توزيع ممتلكات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وأصوله على الأعضاء، وفقا لأي إجراء توافق عليه الجمعية.
وإثباتا لما تقد م، وقّع الممثلون الموقِّعون أدناه، المخولون بحسب الأصول من قبل حكوماتهم، على هذا الاتفاق.
حرّر بريو دي جنيرو، في هذا اليوم العشرين من يونيو سنة ألفين وإثني عشر، باللغة الإنجليزية.
مراسيم تنظيميّة