مرسوم رئاسي رقم 25-146
· ج.ر عدد 35 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-146 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012
المادة 27
المشاورات 1 – يحق لأي عضو في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI أن يطلب، خطيا، إجراء مشاورات مع المدير العام للمعهد أو مع أعضاء آخرين حول أي مسألة تخص تنفيذ هذا الاتفاق أو تطبيقه أو العمل به. 2 – لا تدخر الأطراف في هذه المشاورات جهدا للتوصل إلى حل مرض للجميع لتلك المسألة. 3 – بموجب هذه المادة، لا يتم الإفصاح عن المشاورات لأي طرف آخر، إلاّ إذا تم الاتفاق على غير ذلك، كما لا تمس بحق أي عضو في طرح مسألة ما في الجمعية.