المادة 26
التفسير يتعيّن تقديم أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذا الاتفاق تنشأ بين أي عضو والمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI أو بين أعضاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI لرئيس الجمعية لاتخاذ قرار من قبل الجمعية. ولا تدخر الجمعية جهدا من أجل التوصل إلى قرار بالإجماع. وإذا تم استنفاد كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل إليه، وكحل أخير، يتطلب اعتماد القرار ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والناخبين، بالإضافة إلى ثلاثة أرباع الأعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، وكذا ثلاثة أرباع الأعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. ويفسر هذا الاتفاق، بما في ذلك القرارات المذكورة آنفا، وفقا للقواعد المعتادة لتفسير القانون الدولي العام، بما في ذلك اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، المعتمدة في سنة 1969 .