المادة 24
التعديلات 1 – يحق لأي طرف في هذا الاتفاق اقتراح تعديل هذا الاتفاق من خلال تقديم هذا الاقتراح إلى المدير العام للأمانة. ويرسل المدير العام التعديل المقترح إلى كافة أعضاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI قبل تسعين يوما، على الأقل، من نظر الجمعية فيه. 2 – يدخل أي تعديل على هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بالنسبة للأطراف التي قبلته، في اليوم التسعين عقب إيداع وثيقة القبول من قبل ثلاثة أرباع الأطراف في هذا الاتفاق على الأقل، ما لم ينص هذا التعديل على خلاف ذلك، بعد اعتماده من قبل الجمعية. فضلا عن ذلك، يشترط تقديم وثائق القبول من ثلاثة أرباع الأعضاء المساهمين وكذا ثلاثة أرباع الأعضاء المشاركين، من أجل الدخول حيز التنفيذ.