مرسوم رئاسي رقم 25-146
· ج.ر عدد 35 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-146 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012
المادة 22
الدخول حيز التنفيذ 1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2 – بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل إقليمية تصادق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع الوثيقة ذات الصلة.