مرسوم رئاسي رقم 25-146
· ج.ر عدد 35 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-146 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012
المادة 20
التصديق والقبول والموافقة 1 – يخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة ومنظمات التكامل الإقليمية. 2 – يتم إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.
(2) بشأن مسألة نقل المكاتب الإقليمية للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، سيكون من الضروري إجراء مشاورات مع حكومتي الدانمارك والإمارات العربية المتحدة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة