المادة 17
الأحكام الانتقالية 1 – إلى حين تأسيس أمانة المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، تقوم المنظمة مقام الأمانة وتؤدي مهامها. ويقوم المدير التنفيذي للمنظمة مقام المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI إلى أن تعيّن الجمعية المدير العام، وفقا للمادة 5.7 .ب. 2 – عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تنقل حقوق المنظمة وواجباتها والتزاماتها والفروع القائمة / المكاتب الإقليمية(2) وممتلكاتها أعلاه، إلى المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، بما يتناسب مع أي عمليات ضرورية لتلك الهيئة. 3 – تنطبق قواعد وتنظيمات وقرارات وإجراءات وممارسات المنظمة على المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI إلى أن تقرر الجمعية أو المجلس أو المدير العام غير ذلك، عند الاقتضاء، بقدر ما لم تتعارض مع هذا الاتفاق أو أي من القواعد والتنظيمات والقرارات والإجراءات والممارسات التي اعتمدتها الجمعية أو المجلس. 4 – إلى أن يصبح عدد كاف من الدول ومنظمات التكامل الإقليمية طرفا في هذا الاتفاق، فإن كل عدد محدد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من المادة 2.8 كشرط لعدد أعضاء المجلس، يمكن تطبيقه بمرونة على النحو الذي تقرره الجمعية.