مرسوم رئاسي رقم 25-146
· ج.ر عدد 35 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-146 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بريو دي جانيرو، بتاريخ 20 يونيو سنة 2012
المادة 16
الشراكات التعاونية 1 – يمكن أن يقيم المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI علاقات تعاونية مع منظمات أخرى، بما في ذلك المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية بغية خدمة أهدافه. 2 – كما يحق للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI دعوة منظمات يتقاسم معها أهداف مماثلة بشأن النمو الأخضر من أجل الدخول في شراكة استراتيجية لتعاون متبادل على المدى المتوسط أو الطويل.