المادة 13
الإفصاح تقوم هيئات المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بتطوير سياسة إفصاح شاملة تضمن الشفافية في عمله، بما في ذلك :
أ) النقاشات والقرارات والوثائق التي يتم استلامها ومراجعتها واعتمادها من قبل الجمعية،
ب) المقاييس التي على أساسها يتم منح الكيانات من غير الدول صفة مراقب،
ج) النقاشات والقرارات والوثائق ذات الصلة في المجلس،
د) المقاييس التي على أساسها يتم اختيار الخبراء والناشطين من غير الدول في المجلس، 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م
ه) مقاييس ومنهجية اختيار برامج البلدان،
و) المقاييس التي على أساسها تتم الموافقة على أعضاء اللجنة الاستشارية، و
ز) البيانات المالية السنوية المدققة الخاصة بالمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI .