مرسوم رئاسي رقم 25-141
· ج.ر عدد 33 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-141 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 3
يكلف وزير المالية و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة