مرسوم رئاسي رقم 25-141
· ج.ر عدد 33 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-141 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وخمسة ملايين دينار (105.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ”الأسرة وقضايا المرأة“ البرنامج الفرعي ”حماية وترقية الأسرة والمرأة“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.